ج : صلاة الجمعة في عددها خلاف كثير بين العلماء ، وأرجح الأقوال ثلاثة ، أقل الجماعة ثلاثة : الإمام ، واثنان معه ، إذا كانوا مستوطنين في قرية مقيمين بها تجب عليهم الجمعة فأكثر ، أربعة ، خمسة ، عشرة ، عشرين ، أما القول بأنه لا بد من اثني عشر أو من أربعين فلا أصل له ، ليس عليه دليل واضح ، وأقل ما قيل في ذلك هو ثلاثة وأرجحها ؛ لأنها أقل الجماعة بالنسبة إلى الجمعة .