بيان الأصح في العدد الكافي لإقامة الجمعة_1

فتاوى نور على الدرب

589

س : هل هناك عدد محدد لصلاة الجمعة ، أم أنه يكفي الصلاة مهما كان عدد المصلين ؟

ج : في ذلك خلاف بين العلماء وأقوال ، ولكن أصحها أنه يكفي الثلاثة فأكثر ، إذا كان في البلد ثلاثة مستوطنين أحرار فأكثر صلوا الجمعة ، فإن كانوا أقل صلوا الظهر ، أما الواحد والاثنان فإنهم يصلون ظهرا ، أما إذا كانوا ثلاثة أو أكثر مستوطنين فإنهم يصلون جمعة ، ويعتبر الإمام واحدا والجماعة اثنين ، وهكذا لو كانوا أربعة فأكثر ، هذا هو المختار ، وذهب (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 176) جماعة إلى أنه لا بد من أربعة ، وآخرون يقولون : عشرة ، وآخرون يقولون : أربعين ، والصواب أنه يكفي الثلاثة ، وهم أقل الجمع - والحمد لله - خطيب وهو الإمام ، واثنان جماعة ، إذا كانوا مستوطنين في البلد وهم أحرار .






كلمات دليلية:




عقوبة الحاسد نفسه