ج : الجمع رخصة عند نزول المطر وعند السفر كذلك ، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه ، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلوات في وقتها ، العشاء مع المغرب ، أو العصر مع الظهر فلا بأس أن يجمع كما يجمع في السفر ، المسافر يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار فصارت الأسواق فيها الدحض والزلق والسيول فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع ، أو الزلق في الأسواق ، والدحض والطين في الأسواق ، والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي ، جاز (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 124) الجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الخوف والمرض ، يجوز الجمع ولا بأس ، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على ما فيه الرفق وما فيه الخير لها ، وقال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية : من غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس : ما أراد ؟ قال لئلا يحرج أمته ؟ يعني لئلا تقع أمته في الحرج ، فإذا كان هناك مطر أو خوف أو مرض جاء الحرج فلا بأس أن يجمعوا ، والحديث هذا قال جماعة من أهل العلم : إنه منسوخ . ولكن الصواب أنه غير منسوخ لكنه محمول على أنه جمع لعذر شرعي . لأنه غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحض ، فإن الدحض عذر شرعي أيضا . إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ويؤذي بعض الجماعة فإن هذا عذر . لو أن بعض الجماعة ما عليهم مشقة لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومناقع الماء هذا عذر شرعي ، وإذا ترك الجمع بين الظهر والعصر خروجا من الخلاف ، وصبروا على بعض (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 125) المشقة فهذا حسن إن شاء الله ، لكن الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة .