بيان القول الراجح في مدة القصر_1

فتاوى نور على الدرب

632

س : المسافر أكثر من أربعة أيام وهو يعرف ذلك هل يقصر الصلاة من أول يوم أو بعد انتهاء اليوم الأول أم يقصر أربعة أيام متوالية ؟

ج : إذا أقام المسافر إقامة يعزم عليها أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي أربعا إذا عزم عزما جازما على أنه يقيم في بلدة معينة : مكة ، المدينة ، أو غير ذلك أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ، هذا عند جمهور أهل العلم أما إذا ما كان عنده جزم يحسب بعد يومين بعد ثلاثة ، بعد أربعة بعد خمسة ، عنده (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 45) تردد فهذا يقصر الصلاة ، وله الجمع حتى يجزم على أكثر من أربعة أيام ، إذا جزم أمسك من حين يجزم يصلي أربعا صلاة الجمع إذا كان معه أحد ، أما إذا كان وحده فيصلي مع الجماعة لا يصلي وحده ، يصلي مع الجماعة ؛ لأن الجماعة واجبة ، والقصر سنة ، فهو لا يترك الواجب من أجل السنة ، يعني يلزمه أن يصلي مع الناس ويتم ، لكن لا بأس أن يصلي قصرا ويجمع في مكان إقامته أربعة أيام فأقل ، وهكذا في أثناء السفر .






كلمات دليلية:




باتحاده يشتعل الفحم وبتفريقه ينطفئ