بيان القول الراجح في مدة القصر_2

فتاوى نور على الدرب

555

س : متى يحق للمسافر القصر والجمع وكم المدة ؟ وإذا نوى الشخص السفر وجمع وصلى الظهر والعصر جمعا ، ثم وصل إلى البلد الذي يريده هل يحق له الجمع والقصر على الرغم من أن مدة بقائه في هذا البلد لا تزيد عن أربعة أيام ؟ وهل إذا زادت عن الأربعة أيام يجوز له القصر والجمع أم لا ؟ جزاكم الله خيرا

ج : السفر بينه العلماء والصحابة رضي الله عنهم أنه مسافة يوم وليلة للمطية ، فإذا سافر إلى كل من بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة ، أي مطية مدة أربع وعشرين ساعة هذا سفر يقصر فيه الصلاة ، وله الجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، وإذا نزل في بلد ويريد القرار بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فله القصر وله الجمع إلا أن يكون واحدا فيصلي مع الناس أربعا ولا يقصر ، لأن الجماعة واجبة ، فعليه أن يصلي . (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 46) مع الناس جماعة ويكون معهم ، لأن المسافر إذا صلى مع المقيم يجب عليه الإتمام ، أما إذا كانا اثنين أو أكثر فله أن يصلي وحده جمعا أو قصرا ، وله أن يصلي مع الناس ما دامت المدة أربعة فأقل ، فإن كانت أكثر من ذلك نوى الإقامة أكثر من ذلك فإنه يصلي أربعا .






كلمات دليلية:




المرأة المهضومة حقوقها