ج : السفر بينه العلماء والصحابة رضي الله عنهم أنه مسافة يوم وليلة للمطية ، فإذا سافر إلى كل من بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة ، أي مطية مدة أربع وعشرين ساعة هذا سفر يقصر فيه الصلاة ، وله الجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، وإذا نزل في بلد ويريد القرار بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فله القصر وله الجمع إلا أن يكون واحدا فيصلي مع الناس أربعا ولا يقصر ، لأن الجماعة واجبة ، فعليه أن يصلي . (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 46) مع الناس جماعة ويكون معهم ، لأن المسافر إذا صلى مع المقيم يجب عليه الإتمام ، أما إذا كانا اثنين أو أكثر فله أن يصلي وحده جمعا أو قصرا ، وله أن يصلي مع الناس ما دامت المدة أربعة فأقل ، فإن كانت أكثر من ذلك نوى الإقامة أكثر من ذلك فإنه يصلي أربعا .