بيان القول الراجح في مدة القصر_4

فتاوى نور على الدرب

385

س : السائل : ش . ع يقول : كنت أقصر الصلاة في السفر بعدة المدة التي قضيتها في المنطقة التي ذهبت إليها وهي ما يقارب من شهرين أو ثلاثة على حد علمي بمدة القصر ، فما حكم صلاتي التي صليتها قصرا في سفري وما يجب علي ؟

ج : صلاتك صحيحة ، وليس عليك إعادة ، لأنه ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المسافر يقصر ولو طالت مدته لظاهر بعض الأحاديث ، وهو قول قوي ، ولكن الأحوط للمؤمن إذا كان واثقا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في بلدة من البلدان أو قرية أو في البر أن يتم إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام هذا هو الأحوط الذي عليه الجمهور ، ولكن لو قصر أخذ بالقول الثاني فلا إعادة عليه ولا حرج عليه . لكن السنة أن يتحرى ما هو الأحوط له ، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام في منزله في البر أو في قرية أو بلد من البلدان فالأفضل له أن يصلي أربعا . هذا هو الأحوط له ، فينبغي تحري ذلك ، ولا يصلي وحده بل يجب أن يصلي مع الناس أربعا في المساجد ، لا يصلي وحده ، إذا كان في بلد وجب عليه أن يصلي مع الناس أربعا .






كلمات دليلية:




حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي