بيان القول الراجح في مدة القصر_5

فتاوى نور على الدرب

683

س : نرجو توضيح مسألة صلاة القصر في السفر ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر ؟ وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة ؟ نرجو توضيح هذه المسألة مع الأدلة من الكتاب والسنة ، جزاكم الله خيرا

ج : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي الرباعية ركعتين : الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين حتى يرجع من سفره ، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام . وروي عنه أنه كان يقصر في الصلاة ويتم ، ولكنه ليس بمحفوظ ، والمحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع ، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثا سفرا أو حضرا ، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفرا أو حضرا ، ويصلي مع الفجر سنتها القبلية ركعتين خفيفتين ، أما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام ، فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر . والسفر عند أهل العلم هو ما بلغ من (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 43) المسافة يوما وليلة يعني مرحلتين - هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا لمن يسير في السيارة ، وهكذا الطائرات ، وفي السفن والبواخر ، هذه المسافة وما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف السائد بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو في السيارات أو في الطائرات أو في المراكب البحرية هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر . وقال بعض أهل العلم : إنه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلومترات ، بل ما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه ، وما لا فلا ، والصواب ما قرره أهل العلم أنه يحدد بالمسافة ، هذا هو الذي عليه أهل العلم ، فينبغي الالتزام بذلك ، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، وهم أعلم الناس بدين الله ، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




القراءة في المصحف في الفريضة