ج: إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر والفطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرا، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم. س: نحن جماعة نخرج إلى البر للتنزه ولجلب الكمأة (الفقع) وربما خرجنا للنزهة فقط وكان مكان النزهة قريبا للبلد بحيث يبعد المكان عن البلد (80) كيلو مترا وأحيانا نبعد عن البلد بمقدار (10) كيلو مترا ونرجع في آخر النهار، فهل يحل لنا الجمع والقصر أم يحل لنا القصر فقط دون الجمع أم لا يحل لنا شيء، بل نصلي كل صلاة بوقتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 182) ج: إذا سافر المسلم مسافة 80 كيلو مترا تقريبا أو أكثر، للنزهة أو للصيد أو لغير ذلك من الأسباب المباحة شرع له القصر، فيصلي الأربع اثنتين، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، على حسب ما يراه أرفق به وإذا كان نازلا مستريحا فترك الجمع أفضل، فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وكان يجمع إذا كان على ظهر سير أما إذا كان نازلا مستقرا فالأغلب أنه كان لا يجمع فيصلي كل صلاة في وقتها. كما فعل في حجة الوداع وهو نازل في الأبطح وفي منى يصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع. وهذا هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه جمع في غزوة تبوك وهو نازل وكانت في السنة التاسعة للهجرة، والله ولي التوفيق.