بيان الوقت الذي يبدأ فيه المسافر الجمع والقصر للصلاة_2

فتاوى نور على الدرب

785

س : نرجو الإفادة عن صلاة المسافر ، ومتى يباح له القصر والجمع ؟

ج : المسافر يشرع له في سفره القصر ، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء ، فالمسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، فإنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين حتى يرجع ، أم المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر ، وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها ، وإنما القصر في الرباعية ، فإذا فارق البلد ، خرج عن عمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد ، أو على سيارته خارج البلد صلى ركعتين ، أما ما دام في البلد فيصلي أربعا . فإذا غادر البلد وخرج عن بنيانها وعمارتها فإنه يصلي ركعتين في (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 25) طريقه إلى جهته التي يريد ، وهكذا في البلد الذي يمر بها يصلي ركعتين ، وهكذا في الرجوع يصلي ركعتين ، لكن إذا صلى مع المقيمين وهذا أولى ، إذا صلى خلف إمام مقيم صلى معه أربعا ، هكذا السنة ، سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة المسافر مع المقيم أربعا قال : هكذا السنة ، إذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان فإنه يصلي أربعا يقتدي بإمامه ، وهكذا إذا أقام إقامة طويلة في البلد أكثر من أربعة أيام قد عزم عليها فإنه يصلي أربعا إذا نوى هذه الإقامة ونوى عليها وعزم عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك ثلاثا أو أربعا أو يومين فإنه يصلي ثنتين إذا كان معه أحد أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس أربعا ولا يصلي وحده ، بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعا ، لكن إذا كان وحده في السفر صلى ثنتين لا بأس ، أو معه جماعه ولو في الحضر صلى ثنتين ؛ لأنهم مسافرون ، لكن إذا كانت الإقامة قد عزموا عليها وهي أكثر من أربعة أيام فإنهم يصلون أربعا ؛ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع أربعا في مكة لما نزلها في رابع ذي الحجة ، أقام حتى يخرج في يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى ، هذه أربعة أيام قد عزم عليها وقصر فيها ، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر ، لكن إذا كان واحدا كما تقدم يصلي مع الجماعة ويتم ، ولا يصلي وحده إلا إذا كان ما عنده أحد أو فاتته الجماعة يصلي ثنتين ؛ لأنه (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 26) مسافر ، ومثل ذلك لو كانت الإقامة غير مجزومة لا يدري هل يقيم يومين أو خمسة أو عشرة ، عنده تردد فهذا يصلي ثنتين يقصر ما دام لم يجزم على مدة معلومة ، فإنه يصلي ثنتين ، ولو طالت المدة كالذي يطلب إنسانا ولم يجده أو له حاجة يلتمسها ولم يجدها ولا يعرف مدة إقامته فإنه يصلي ثنتين ؛ لأنه في حكم المسافر .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة في حالة النعاس الشديد