ج : الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما تيسر له قبلها : ثنتين أو أربعا ، أو ستا ، أو ثمانا ، أو أكثر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 275) يحدد في ذلك حدا ، بل قال : من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ولم يحدد ، وفي لفظ : من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له : ركعتين ، أو أربع ركعات ، أو ست ركعات ، أو ثمان ركعات ، أو أكثر من ذلك ، يسلم من كل ثنتين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأفضل ؛ يصلي ما كتب الله له ، أما بعدها فالسنة أربع ، سواء في البيت أو في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا وفي اللفظ الآخر : إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا أخرجه مسلم في الصحيح ، هذا يدل على أن السنة بعدها أربع بتسليمتين ، سواء صلاهما في المسجد أو في البيت ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بتيه ركعتين بعد الجمعة ، ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس : إذا صليتم بعدها فصلوا أربعا لعل هذا كان أولا ، ثم بين لهم أن السنة أربع ، ويحتمل أنه فعلها ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك ، إن صلى أربعا فهو الأفضل ، وإن صلى (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 276) ثنتين فلا حرج ، وأن الأمر ليس للوجوب ، فالمقصود أن الأربع أفضل ، كونه يصلي أربعا بتسليمتين في المسجد أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا واللفظ الآخر : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا هذا يدل على أن السنة أربع - يعني تسليمتين - سواء فعلهما في البيت أو في المسجد ، الأمر في هذا واسع ، والحمد لله .