ج : صلاة الحرب مختلفة ، إن كان مسافرا ليس في بلده فإنه يصلي صلاة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 131) قصر ، يصلي ثنتين ، الظهر ثنتين ، والعصر ثنتين ، والعشاء ثنتين كسائر المسافرين ، والسنة لهم أن يصلوها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلونها جماعة ، والواجب أن يصلوها جماعة مع القدرة بإمام ، فيصلي بهم ركعتين ، وإذا كان العدو في القبلة يصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا ، ثم يسجد بالصف الأول ، ويبقى الصف الثاني يراقب لئلا يهجم العدو ، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني ، ويصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا ، ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ، ويقف الصف الثاني الذي هو مقدم في الأولى ، يقف ينتظر وينظر ويحرس ، فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني ، ثم سلم بهم جميعا . هذا نوع من صلاة الخوف ، وهناك أنواع أخرى في صلاة الخوف ينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي بهم . ومنها أنه يصلي بهم ، يصلي بطائفة ركعة ، ثم تصلي لنفسها الركعة الثانية ، وتسلم وتذهب للحراسة ، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية ، فإذا فرغ من السجود قامت وقضت ما عليها من الركعة ، ثم سلم بها . هذا نوع آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهناك أنواع أخرى تعرف في كتب أهل الحديث ، مثل بلوغ المرام ، ومثل منتقى الأخبار ، ومثل صحيح البخاري ، ومثل صحيح مسلم ، ومثل السنن الأربع موضحة فيها أنواع صلاة الخوف ، ويجوز أن (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 132) يصلي ركعة واحدة ، هذا على قول المختار أيضا ، ويجوز أن تصلي كل طائفة ركعة واحدة ، أو يصلي بهم جميعا ركعة واحده فلا بأس ، الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة ، فينبغي للإمام أن يصلي بهم ما تيسر من الأنواع ، التي يستطيعها ، فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة ، والاختلاط بين العدو وخصمه ، فإنهم يصلون رجالا وركبانا ولو بالإيماء ، كل يصلي لنفسه مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها عند الضرورة كما قال الله جل وعلا : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . وأما إن كان الحرب في الحضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعا كسائر المقيمين ، ولا يصلي ثنتين ، إنما هذا في السفر خاصة أما الذي يحارب في البلد فيصلي أربعا ، ولا يصلي ثنتين ، في السفر يصلي صلاة السفر ثنتين ثنتين ، في الظهر والعصر والعشاء ، لا يصلي أربعا ، الأفضل أن يقصر الصلاة ثنتين ثنتين ، هذا هو الأفضل في السفر ، وهذا هو السنة ، وفي السفر الأفضل ترك الرواتب ، يصلي ثنتين فقط ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين فقط ، ولا معها الرواتب لا قبلها ولا بعدها في السفر ، يعني إلا سنة الفجر ، إذا استطاع صلاها في السفر ، وهكذا الوتر إذا استطاع يوتر بركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك وترا في الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، هذا محل الوتر إذا صلى ، إذا كان عنده فرصة في صلاة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 133) الضحى ، وإذا تهجد في الليل كله طيب ، المعنى لا يتركه ، يصلي التهجد بالليل إذا كان عنده فرصة ، الضحى يصلى لا بأس ولو في السفر . ج : يصلي على حاله بالإيماء إذا لم يقدر على غيره ، وإن قدر أن يركع أو يسجد في محله الذي يصلي فيه فعل ، وإلا صلى بالإيماء ، وإن استقبل القبلة فالحمد لله ، وإلا إلى أي جهة عند الضرورة .