بيان كيفية صلاة المريض وطهارته_10

فتاوى نور على الدرب

466

س: سائل يطلب أن توجهوه سماحتكم - جزاكم الله خيرا - إلى مشروعية الصلاة الخاصة بالمريض ، هل ورد في ذلك شيء ?

ج : لا أعلم شيئا يخص المريض ، المريض يتقي الله ما استطاع ، والله جل وعلا يكتب له أجره ، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا والحمد لله ، يعني أعماله التي يعملها في الصحة تكتب له ، من صلاة الضحى ، من صيام وغير ذلك ، إذا منعه المرض تكتب له أجورها؛ لأنه حبسه عذر شرعي ، يقول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم " وفي اللفظ الآخر: " إلا شركوكم في الأجر قالوا: يا رسول الله ، وهم في المدينة ؟ قال: " وهم في المدينة ، حبسهم العذر حبسهم المرض . فالمريض له أجور الأعمال التي كان يعملها في حال الصحة ، وعليه أن يصلي الفريضة حسب طاقته ، وإذا صلى النافلة حسب (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 454) طاقته فهذا خير وأفضل .






كلمات دليلية:




الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول_3