بيان كيفية صلاة من فاتته صلاة الجمعة

فتاوى نور على الدرب

414

س : إذا كان الإنسان في سفر في يوم الجمعة ، وفاتته صلاة الجمعة وهو في الطريق في سفره ، هل يصليها قصرا ركعتين أم أربعا ظهرا ؟

ج : يصليها ظهرا ركعتين إذا غادر البلد ضحى قبل الزوال ، يصليها ركعتين ظهرا إذا كان مسافرا ، لكن إذا زالت الشمس وهو موجود يصلي مع الناس الجمعة لا يخرج - يعني وجبت عليه - إلا إذا خاف فوات الرفقة فله عذر ، المقصود أنه إذا حضرت الصلاة وزالت الشمس يصلي جمعة مع الناس ويسافر ، أما لو خرج ضحى قبل الزوال فلا حرج عليه ، ويصلي في الطريق ظهرا ركعتين .






كلمات دليلية:




إبراهيم الأخضر