ج : السجين له أحوال إن كان يستطيع أن يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله ، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك ، المقصود أن السجين فيه تفصيل : (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 235) إذا استطاع أن يتطهر على قدر استطاعته لا بأس إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ للحدث الأصغر ، ويغتسل من الجنابة كغيره من الناس ، فإن كان غير ممكن ليس عنده ماء ، ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها ثلاث مرات أو أكثر بالمناديل ، أو بحجر أو بلبن ، أو بغير هذا من الجامدات والنواشف الطاهرات ، حتى ينقي المحل ، ينقي الدبر والذكر من البول والغائط ثلاث مرات فأكثر ، لا ينقص عن ثلاث وترا ثلاثا أو أكثر حتى ينقي المحل ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، يتمسح بالوضوء للصلاة ، إذا حصل الماء ويغتسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة بالماء ، فإن لم يتيسر له الماء ، وحيل بينه وبين الماء يتيمم بالتراب ، يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر والأكبر جميعا . وإذا لم يتمكن من التراب ، إذا ما تمكن من ذلك صلى على حسب حاله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، لا ماء ولا تيمم : فاتقوا الله ما استطعتم