بيان ما تدرك به صلاة الجمعة_3

فتاوى نور على الدرب

555

س : رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول : ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد ، هل يدخل في الجماعة ويكمل في الصلاة ركعتين أم يصليها أربعا ؟

ج : إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي أربعا ظهرا ، لأنه فاتته الجمعة لأنها لا تدرك إلا بركعة ، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركهم الداخل إلا في السجود أو في التشهد فإنه يصلي ظهرا أربعا إذا كانت الشمس قد زالت ، إذا كان الإمام قد صلاها في الوقت بعد الزوال ، أما إذا كان صلاها قبل الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال ، يتأخر لا يعجل ، فإن صلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 196) بأس ، يدخل معهم ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال ، لأن بعض الأئمة يبكر بالجمعة ، والمشروع أن يكون بعد الزوال ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازها قبل الزوال ، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم ، لكن المشروع والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم ليخرج من الخلاف ، وليؤدي الجمعة بيقين ، فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي أربعا ، يدخل معهم فإذا سلم الإمام قام وصلى أربعا بنية الظهر ؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة .






كلمات دليلية:




حكم نظر الصائم للنساء