ج : الذي أدرك ركعة من الجمعة هذا قد أدركها ، فليضف إليها أخرى بعد سلام الإمام ، يأتي بركعة ثانية ، ثم بعد التشهد والدعاء يسلم وقد تمت جمعته ؛ لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وقد تمت صلاته ولقوله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما الذي أدرك التشهد فقط فهذا يصلي الجمعة ظهرا ، فقد فاتته الجمعة ، فإذا كان قد زالت الشمس صلى ظهرا ، وأما إذا كان ما زالت الشمس فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس ، لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس يبكر ، والذي ينبغي للخطباء والأئمة أن يتأخروا حتى (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 195) تزول الشمس ، لأن الجمهور من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ إلا بعد الزوال كالظهر ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ قبل الزوال ، لأدلة وردت في ذلك ، لكن الأحوط للمؤمن أن يتأخر حتى يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف ، فإذا جاء المتأخر وأدرك الإمام في التشهد وقد زالت الشمس فإنه يصلي أربعا ، إذا سلم الإمام يقوم يصلي أربعا بنية الظهر ، أما إذا كان ما زالت الشمس فإنه يصلي ركعتين نافلة ، ويصلي الظهر بعد ذلك في بيته أو في المسجد أو في أي مكان .