ج : ليس لها راتبة معينة ، ولكن يشرع قبلها الصلاة ما يتيسر ثنتان أو أربع أو كثر من ذلك ، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ، ثم أنصت حينما يتكلم الإمام ولم يفرق بين اثنين ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى ما قدر له : يفيد أنه يصلي ما تيسر . وفي اللفظ الآخر : من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام فصلى ما قدر له ، يعني يصلي ما تيسر : ثنتين بتسليمتين ، ثلاثا ، أربعا ، حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام جلس يستمع ، وأقلها سنة التحية ، أقل كل شيء ركعتان ، تحية المسجد أول ما يدخل المسجد ، فإذا صلى معها زيادة فهو مشروع ، لكن ما تسمى راتبة ، تطوع قبل الجمعة ، أما بعدها فلها راتبة ، ثنتان أقلها ، وأربع أكثرها .