ج5 : الأصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا بحال، وكان على المرأة المذكورة أن تصلي على حسب حالها، وإن لم تتوضأ بسبب المرض، أو لم تستطع التيمم، وإن كان في بدنها نجاسة أو في ثوبها نجاسة لم تستطع إزالتها أو غسلها لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم ، فتصلي قائمة إذا كانت تستطيع القيام، وإلا صلت وهي جالسة، فإن لم تستطع الجلوس صلت وهي على جنبها أو وهي مستلقية إذا لم تستطع الاضطجاع على جنبها؛ (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 385) لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا ، وبناء على ذلك فإنه يجب على هذه المرأة أن تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة فتقضي صلوات اليوم الأول فتبدأ من أول فرض تركته وهكذا حتى تنتهي من القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ