ج : لا يجوز إقامة جامعين في قرية صغيرة لا تتحملهما ، بل يكفي أن يصلوا في جامع واحد ، وليس لهم أن يقيموا جامعا ثانيا ولا ثالثا إذا لم تكن هناك حاجة ، بل هذا إسراف وغلط ومنكر ، أما إذا كان هناك حاجة من أجل أن الجامع الأول لا يكفي لصغره ، وأقاموا جامعا آخر ، أو لأن البلد فيه قبيلتان أو جماعتان حصل بينهما وحشة وتهاجر وقطيعة ، ويخشى لو اجتمعا في المسجد أن تقع بينهما كارثة فلا حرج للعذر الشرعي . وأما بدون عذر فالواجب أن يصلوا في الجامع الموجود ، ولا يحتاج إلى جامع آخر ، ولا يتفرقوا ، ولو قدر حاجته إلى التوسعة وسعوه إذا أمكن فالحاصل أنه بدون حاجة لا يجوز جامع ثان ، فإذا دعت الحاجة إلى جامع ثان لضيق الأول وعدم تيسر توسيعه ، أو في توسيعه كلفة فإنهم يصلون في جامع ثان ولا حرج ، والحمد لله .