حكم اقتران جمع وقصر الصلاة في جميع أحوال السفر

فتاوى نور على الدرب

655

س : رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها ، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته ، والسؤال : هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام ؟ وهل يستمر الرجل في القصر والجمع معا أم يكتفي بالقصر دون الجمع ؟ أفيدونا رعاكم الله ، وأرجو أن يكون ذلك مفصلا

ج : القصر سنة من سنن السفر ، سنة مؤكدة ، وهو أن يصلي ركعتين ، الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ، هذا يسمى القصر ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 86) كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع ، فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها هل يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر هذا السنة أن يقصر اثنتين للرباعية ، الظهر والعصر والعشاء إذا كان وحده ؛ أما إذا كان هناك جماعة فإنه يصلي مع الناس أربعا ، ولا يصلي وحده ؛ لأن الجماعة واجبة ، أما إذا كان معه أصحاب فإنه يصلي ثنتين ، وإن صلوا مع الجماعة صلوا أربعا ما داموا لا يعلمون مدة إقامتهم ، أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر ، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه ، فإذا كان على ظهر سير مسافر جمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، أما إذا كان مستريحا نازلا فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها ، والعصر وحدها ، والمغرب وحده ، والعشاء وحدها ، كل صلاة في وقتها ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل في منى في حجة الوداع ، كان يصلي كل صلاة في وقتها ، وهكذا في غالب أسفاره إذا أقام يصلي كل صلاة في وقتها ، أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونه على ظهر سير أو لأجل المشقة في عدم الجمع فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لبرد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب .






كلمات دليلية:




حكم من صلى بالتيمم ثم وجد الماء