حكم التناوب في العمل من أجل الصلاة

فتاوى نور على الدرب

736

61 – حكم التناوب في العمل من أجل الصلاة س : كيف تنصحون الناس إذا كانوا مجموعة ، هل تنصحونهم بالتناوب بأن يقوم شخص بالعمل ، وآخر يؤدي الفريضة مثلا ؟

ج : في الإمكان أن يتناوبوا ، إذا كان هناك عمل ضروري ، يتناوبون حتى يصلي الكل في الوقت ، مثل ما في صلاة الخوف ، طائفة يصلون مع الإمام ، ثم يذهبون يحرسون ، ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه والحمد لله ، فكذلك إذا كان في البحر ، أو في أي مكان ، والحاجة ماسة إلى أن يبقى بعض الناس في العمل الذي لا بد من البقاء فيه ، يصلون (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 99) جماعة ، ثم إذا فرغوا صلت الجماعة الأخرى ، إذ التناوب في مثل هذه الأحوال الضرورية وارد .






كلمات دليلية:




فاقد الشيء لا يعطيه