ج : يجوز الجمع في الصحيح من قولي العلماء بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر أو في المرض أو في المطر ، كل هذا جائز ، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي لفظ آخر : من غير خوف ولا مطر فدل ذلك على أن الجمع من المطر أمر (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 120) معلوم ولا حرج فيه ، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الجمع لغير عذر كان يصلي كل صلاة في وقتها ، فاستقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها ، وأنه لا جمع إلا من عذر ، ولهذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأوقات حتى يصلوا الظهر في وقتها ، والعصر في وقتها ، والمغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، والفجر في وقتها ، لكن إذا عرض عارض الإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد فيجمع الإمام بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في الأصح ، وبعض أهل العلم أجازه بين المغرب والعشاء ، ولم يجزه بين الظهر والعصر ، والصواب جوازه فيهما جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، للمرض أو للسفر أو للمطر ، إذا نزل مطر واشتد على الناس يشق عليهم ، أو دخلوا في الأسواق يشق عليهم السير فيها . والصواب أنه لا حرج في الجمع .