حكم الجمع بين الصلاتين للسائق

فتاوى نور على الدرب

658

س : السائل : أ . أ . م . من جمهورية مصر العربية ، يقول السائل : عملي سائق ، وفي بعض الأوقات أجمع الصلاتين الظهر والعصر ، وهذا لكوني مجبرا بذلك ، لأني أعمل ثماني ساعات أو عشرا يوميا ، فهل يجوز ذلك ؟

ج : ليس لك الجمع وأنت مقيم ، بل عليك أن تصلي مع الناس كل صلاة في وقتها ، أما إذا كنت مسافرا في طريق إلى بلد من البلدان فلك الجمع مثل غيرك من المسافرين ، أما ما دمت في البلد بين بيتك وبين محل العمل فليس لك أن تجمع بل عليك أن تصلي مع الناس ، وليس لك أن تطيع غيرك في معصية الله ، بل تصلي مع الناس الظهر في جماعة ، والعصر في جماعة ولا تجمع ، وهكذا المغرب والعشاء ، إذا كان العمل في الليل تصلي مع الناس ، وهكذا أصحابك عليهم أن يصلوا في الجماعة ، ولا يجوز أن يصلوا جمعا .






كلمات دليلية:




مسألة في المسح على الشراب والكندرة