ج: قد ذكر ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، قال العلماء: كانت في أول الأمر أو كان لعلة خاصة كمرض عام أو وباء عام، ثم ترك ذلك فلا يجوز ذلك إلا لعلة كالمرض والسفر، وهكذا المطر إذا شق على الناس المطر أو الدحض أو الزلق يجمعون ولا بأس للعذر الشرعي.