حكم الجمع بين صلاتين للمسافر

فتاوى ابن باز

410

س: إذا فارق الإنسان البلد في سفر أو نزهة برية في نهار رمضان وأراد أن يصوم ولكنه أدى الصلاة جمعًا وقصرًا فهل فعله هذا صحيح؟

ج: إذا سافر الإنسان من بلده في نزهة أو غيرها مسافة قصر فأكثر وهي ثمانون كيلا تقريبا فإنه يشرع له القصر والفطر ، أما الجمع ففيه تفصيل: فإن كان نازلا مستقرا فالأفضل عدم الجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجة الوداع في منى وهو نازل ولم يجمع. أما إن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يجمع؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




أعز من الولد ولد الولد