ج: المسافر إذا كان في سفره ولم يستقر فإنه يصلي قصرا ما دام مسافرا، أما إذا نزل وأقام أكثر من أربعة أيام وأدام عليها، فالأكثرون من أهل العلم على أنه يتم، وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر مطلقا ما دام في نيته السفر حتى يرجع إلى أهله، ولكن الأحوط أن يتم إذا كانت الإقامة التي عزم عليها أكثر من أربعة أيام يتم أحوط له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر عازما يوم حجة الوداع حينما قدم من رابع ذي الحجة وقصر إلى (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 212) أن خرج إلى منى يوم الثامن وهذه الإقامة عزم عليها، فإذا عزم على أكثر من أربعة أيام أتم، هذا هو الأحوط، وإذا كانت الإقامة أربعة أيام أو أقل في عرض السفر فإنه يقصر لا حرج ويرى بعض أهل العلم أن يقصر مطلقا حتى يرجع إلى وطنه، لكن الأحوط له أنه إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام أي عزم على إقامتها أربعة أو أكثر أو على شهر أو خمسة عشر يوما أو نحو ذلك عزما قاطعا فالأحوط له أن يتم.