حكم المداومة على أذكار الصلوات في السفر

فتاوى ابن باز

705

س: نحن نعمل في دائرة حكومية بمنى مشاركين في أعمال الحج، بعضنا من أهل مكة ، وبعضنا من خارج مكة مسافة قصر، وبعضنا حاج وبعضنا غير حاج، يصلي بنا شخص حاج من أهل الرياض جميع الأوقات، ويصلي الجميع خلفه، هل من يصلي خلفه هذه الأيام يعني يوم العيد وأيام التشريق يقصرون معه تبعًا ولو كانوا من أهل مكة ؟

ج: الحجاج يقصرون، أما الذي من أهل مكة وليس بحاج، أو جاء وليس بحاج، فإنه لا يقصر ، إلا إذا كان مسافرا، أما إذا كان من أهل مكة أو إنسان بقي في مكة وإنما جاء للعمل، وليس بحاج لا يقصر معهم بل يتم أربعا.






كلمات دليلية:




حكم دفن من لا يصلي في مقابر المسلمين