حكم تخلف العامل عن صلاة الجمعة والجماعة وهو يسمع النداء

فتاوى نور على الدرب

601

س : مستمع رمز لاسمه بحروف : أ . ل . من جمهورية مصر العربية ، يقول : أعمل في داخل المملكة في مزرعة ، وأصلي كل أوقاتي في المزرعة ، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد ؛ لأني حينئذ (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 146)  في العمل ، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة ، والمسجد يبعد عني قرابة كيلو ونصف ، فما هو توجيهكم ؟

ج : أما الجمعة فعليك أن تصلي صلاة الجمعة ، ولا يجوز لصاحبك أن يمنعك من الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي أنت حارس له ، فالحراسة عذر ، أما إذا أمكن أن تصلي والعمل ليس هناك خطر على من تحت يديك فإنك يلزم أن تصلي جمعة ، لأن المسافة المذكورة لا تمنع سماع النداء ، وهكذا الصلوات الخمس ، عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت حارسا على أموال تخاف عليها لو ذهبت ، فأنت في حكم الحارس المعذور .






كلمات دليلية:




أول من سك عملة إسلامية هو <b>الخليفة عبد الملك بن مروان</b>.