ج : إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عنه ، ما شرع الله القضاء لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة ، لكي يصلي على حسب حاله قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستلقيا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين قال: صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوه ، ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض ، ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله ، وإلا صلى على حسب حاله؛ لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم . وهكذا الفراش يصلى عليه وإن كان نجسا فاتقوا الله ما استطعتم ، ولكن إذا تيسر تغيير الفراش ، وتغيير الملابس بشيء طاهر فهذا هو (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 479) الواجب ، فإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ ، ولو كانت الثياب فيها نجاسة ، وهكذا الفراش ، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك ، فإن قدر على الوضوء يحضر له الماء ويتوضأ ، وإن لم يقدر على استعمال الماء أحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم ، يتعفر على وجهه وكفيه كما هو معروف ، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله ، فاتقوا الله ما استطعتم . ولكن كثيرا من الناس لا يبالون بهذه المسائل ، يتركون المريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عنه المرض ، وقد يأتيه الموت ولا يفعل ، فلا ينبغي هذا ، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا حسب حاله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، هذا هو الواجب . أما إذا كان شعوره قد تغير - يعني أصابه ما يغير عقله - فلا صلاة عليه ، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه ، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة ، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك ، أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 480) بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه ، لا قضاء عليه لو صحا بعد ذلك ، وإن قضى احتياطا فحسن ، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة ، أما إذا كانت المدة يوما أو يومين أو ثلاثة فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله ، وهو على كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل ، فلا تقضى الصلاة عنه ، إنما يقضى الصوم ، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه أما إذا مات وهو عليه صيام ، مات ما كمل قضاءه في مرضه ، ومات ما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه ، لكن بعض الناس قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان ، فهذا يقضي عنه أولياؤه ورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام ، قال بعض السائلين: يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر . وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا . فيأمرهم بالصوم ويقول لهم: أرأيت لو كان على أبيك ، لو كان على أمك ، لو كان على أختك دين ، أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء . فيشبه ما عليه من الصوم بالدين ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 481) ويأمر أولياءهم بالقضاء ، أما الصلاة فلم يأمر أحدا بقضائها عليه الصلاة والسلام . وعن الصيام هل هو خاص برمضان أو بكل صيام ، فإن الصواب أنه عام ، بعض أهل العلم يخص الصوم بالنذر ، ويقول: هذا في النذر خاصة . لكنه قول ضعيف ، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره ، صوم رمضان ، وصوم الكفارة يقضيه عنه أولياؤه .