حكم ترك المريض صلاته لعدم الطهارة

فتاوى نور على الدرب

430

س: يقول السائل: مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ، ولم تستطع أن تصلي ، وماتت وهي على ذلك الحال ، فبماذا تنصحوننا تجاهها ، جزاكم الله خيرا ?

ج : إن كان ذهب عقلها فلا شيء عليها ، وإلا فالواجب أن تصلي ولو على جنب إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة ، يقول النبي صلى الله (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 490) عليه وسلم: صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا هكذا يجب على المريض ، إن استطاع أن يصلي قائما فإذا صلى قائما ، ركع وسجد ، وإن عجز صلى قاعدا وأومأ بالركوع ، وسجد في الأرض إن استطاع ، وإلا أومأ بالركوع والسجود ، وجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن عجز صلى على جنب ، والأفضل على جنبه الأيمن ، يصلي باللفظ والنية ، يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها ، ثم يكبر وينوي الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم . ثم يقول: سمع الله لمن حمده . وهو على جنبه ناويا الرفع من الركوع ويقول: ربنا لك الحمد . إلى آخره . ثم يكبر ناويا السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى . ويدعو ربه ، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي . ثم يكبر ناويا السجدة الثانية ، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه أو مستلقيا ، وإذا كان مستلقيا يجعل رجليه إلى القبلة ، ويرفع رأسه قليلا حتى يصلي إلى القبلة مثل ما فعل الذي على جنبه ، يصلي بالنية والقول ، ويرفع يديه إذا كان يستطيع عند الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام للتشهد الأول ، إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدا .






كلمات دليلية:




محمد محمود الطبلاوي