حكم تنفل المرأة بأربع ركعات قبل صلاة الظهر يوم الجمعة

فتاوى نور على الدرب

379

س : بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة التي اعتادت أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر ، هل تصليها أيضا يوم الجمعة؟

ج : نعم تصلي ما شاءت ، تصلي أربعا أو ثمانا أو أكثر من ذلك ، ليس لها حد محدود لا في يوم الجمعة ولا في غيرها ، والرجل كذلك يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر ، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين وهكذا الأنثى أن تسلم من كل ثنتين ، هذا هو الأفضل ؛ لما روى الخمسة -وهم أهل السنن وأحمد رحمة الله عليهم - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأفضل ، وأقل شيء ركعتا الضحى ، هذا هو الأفضل ، أقل المشروع ركعتان يركعهما من الضحى ؛ جمعة أو غيرها .






كلمات دليلية:




حكم صلاة الضحى وعدد ركعاتها