حكم جمع المريض بين صلاتين

فتاوى ابن باز

569

س: عندما يكون الإنسان مصابًا بما يسمى " الأنفلونزا " وهو مرض يستطيع معه الإنسان أن يخرج من بيته، لكنه مرض معدٍ - كما يقول الأطباء - فهل يحل للإنسان في هذه (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 180)  الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو يؤذي الآخرين قياسًا على من أكل ثومًا أو بصلاً والذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعامًا يأكله الإنسان باختياره؟

ج: الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ، قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض . فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . أما من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع.






كلمات دليلية:




ضعف..!