حكم جمع المريض بين صلاتين_1

فتاوى ابن باز

566

السؤال: هل يباح له التيمم وإذا لم يستطيع التطهر الطهارة الكاملة، فهل يصلي قـدر الاستطاعة، وهل يـحل له جمـع الصلوات أو يصلي واحدة في آخر الوقت والأخرى في أوله. ولقد أخبرناه أن يصلي قدر الاستطاعة ولا يترك الصلاة، وهو الآن متحرج من الصلاة ولا يؤديها جزعًا من عدم قبولها ويحتاج إلى ورقة من سماحتكم فيها أن الصلاة تقبل على حالته المذكورة هذه. فنأمل من سماحتكم الإجابة لنا على كيفية طهارته وصلاته لعرضه عليه حتى يؤدي الصلاة على النحو الصحيح، وجزاكم الله خيرًا؟

ج: الواجب على المريض المذكور أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ولا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ولا مانع أن يستجمر بالحجارة أو اللبن أو المناديل الطاهرة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل وليس له أن ينقص من ثلاث مرات في الاستجمار وإذا عجز عن الوضوء بالماء لعدم (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 178) وجود من يعينه على ذلك فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا ، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام. المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الوسواس الذي لا تتحقق منه خروج البول