حكم جمع المريض بين صلاتين_2

فتاوى ابن باز

485

س: سائلة تقول: إذا كان هناك امرأة مكسورة الرجل، هل يجوز لها جمع كل الوقتين مع بعض ؟

ج: إذا كان عليها مشقة في الوضوء للوقتين فلها الجمع كسائر المرضى وإن كان لا يوجد مشقة تصلي كل صلاة في وقتها. (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 179) س: لي أخت عمرها 14 عاما وهي مشلولة بشلل نصفي وعندها صعوبة في الوضوء بكل أحواله فهل يكفي لعدم مقدرتها من ناحية عدم قدرتها أيضا فهل لها أن تجمع الظهر مع العصر لمشقة الصلاة وقيامها لأدائها في وقتها، أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب عليها في ذلك وضوءا وصلاة؟ ج: المشلول والمشلولة والمريض والمريضة بين الله حكمهم بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها كل ذلك جائز للعذر الشرعي، أما الوضوء فلا بد من الوضوء فإن كانت لا تستطيع فيوضئها من حولها أمها أو أختها بوضوئها عن الشيء الذي تعجز عنه فلا تترك الوضوء ويجوز الإعانة في الوضوء ولا بأس أن تعينها أمها أو أختها أو غيرهم.






كلمات دليلية:




مُر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا