ج : إذا كانوا مسافرين السنة أن يصلوا الظهر ثنتين ، فإن صلوا مع الناس مع المقيمين صلوا معهم ، دخلوا معهم في الصلاة ، وجب عليهم الإتمام ، يصلون أربعا ، لكن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه أن يصلي أربعا . هكذا جاء في السنة ، أما إذا صلوا وحدهم وهم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء فإنهم يصلون ثنتين ، هذا هو الأفضل لهم ، وإن صلوا أربعا فلا حرج .