ج : قد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال ، وأرجحها وأصوبها أن الثلاثة كافية ، وأنهم تقام بهم الجمعة ، وتلزم بهم الجمعة إذا كانوا مستوطنين أحرارا ، فإذا كنتم ثلاثة أو عشرة أو أكثر أقيموا الجمعة لبعدكم عن مساجد الجمعة ، المقصود أن الثلاثة فأكثر تقام بهم الجمعة إذا كانوا مستوطنين في المحل وكانوا أحرارا لا أرقاء فإنهم تقام بهم الجمعة ، هذا هو أرجح ما قيل في ذلك لما في الجمعة من الخير العظيم ، في إقامتها من الخير العظيم والمواعظ والتذكير .