حكم صلاة الظهر بعد الجمعة بسبب تعدد الجوامع

فتاوى نور على الدرب

437

س : الأخ : ع . س ، من العراق يقول : يوجد عندنا اختلاف في موضوع الجمعة ، بعض العلماء يقولون : إذا تعددت المساجد في المدينة يجب إعادة فرض الظهر أربع ركعات جماعة في المسجد ، وينسبون هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله ، فهل هذا وارد ؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا

ج : ليس هذا بصحيح بل بدعة ، بل صلاة الجمعة مجزئة ، وإذا تعددت المساجد لعذر ، لأن مسجدا واحدا لا يكفي ، فالصلاة فيها جميعا جائزة وصحيحة والحمد لله ، ولا نعلم ثبوت هذا عن الشافعي رحمه الله ، ولو فرضنا أن الشافعي قاله عن اجتهاد فليس الشافعي ولا غيره من الناس معصومين ، فالشافعي وغيره من أهل العلم قد يقول القول بغير حجة ، بل عن اجتهاد فيكون قوله مرجوحا ، وهذه المسألة : قول من قال بأنه يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة قول مرجوح سواء قاله الشافعي أو غيره ، الصواب أنه لا يعيد ولا يصلي ظهرا بل تكفيه الجمعة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يأتون بصلاة الظهر بعد الجمعة ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم بعده ، وهكذا سلف الأمة ، والخير كله في اتباع سلف الأمة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإعادة الظهر بعد الجمعة عمل ليس عليه أمره ، بل هو محدث ، فيكون مردودا والجمعة كافية والحمد لله . نسأل الله للجميع التوفيق .






كلمات دليلية:




صلاح الهاشم