حكم صلاة الظهر مع جماعة يصلون العصر

فتاوى نور على الدرب

653

99 – حكم صلاة الظهر مع جماعة يصلون العصر س : السائل ي . ح . يقول : هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها مع جماعة يصلون العصر ؟

ج : إذا كانت جماعة مسافرون يصلونها في وقت الظهر صلى الظهر ، وإلا يجب أن يصلي الظهر في وقتها لا يؤخرها ، يصلي الظهر إذا فاتته مع الجماعة ، يصليها في المسجد أو في بيته حالا ، فإن وجد جماعة يصلون صلى معهم ، سواء كانوا مقيمين أو مسافرين صلى معهم ، إذا سلموا قام وكمل ، أما أن يؤخرها للعصر لا يجوز أن يؤخرها .






كلمات دليلية:




حكم الانشغال عن الخطبة بتأدية تحية المسجد_1