حكم صلاة المرأة ركعتين يوم الجمعة في بيتها بدلا من الظهر_2

فتاوى نور على الدرب

401

س : سائلة تقول : كنت أجهل أن المرأة تصلي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات ، بل كنت أصليها - كما يصليها الرجال - في البيت ، فما الحكم ؟ جزاكم الله خيرا

ج : عليك أن تقضي تلك الأيام ظهرا حسب ظنك واجتهادك إذا كنت لا تحصينها بالظن والاجتهاد وإن أحصيتها فالحمد لله .






كلمات دليلية:




نام مُبكر وأستيقظ مُبكر