حكم صلاة المرأة للجمعة في المسجد الحرام وغيره

فتاوى نور على الدرب

645

س : تقول السائلة : أريد أن أعرف كيفية صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة هل تصلي مثل الرجل أو تصلي الظهر كبقية الأيام ؟ وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة ؟ وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل ؟

ج : المرأة ليس عليها جمعة ، الجمعة في شأن الرجال ، تصلي ظهرا أربع ركعات إذا كانت مقيمة ، وركعتين إذا كانت مسافرة ، وليس عليها جمعة إنما الجمعة في حق الرجال فقط ، لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة أجزأتها ، كان بعض النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وتجزئهن ، إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر ، أما متى تصلي فتصلي إذا دخل الوقت ، وليس لها تعلق (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 257) بالرجال ، إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط ، أو بزوال الشمس ، تعرف زوال الشمس لرؤية الشمس ، إذا زالت صلت ولا عليها من الرجال ولو ما سمعت إقامة الرجال ، تصلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك ، هي مسؤولة عن نفسها ، ليس لها تعلق بصلاة الرجال ، لكن الواجب ألا تعجل حتى يجب الوقت ، وحتى يتأكد الوقت ، يمضي بعض الوقت ، حتى تكون صلاتها على بصيرة فلا تعجل ؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل ، وقد يكون استعجل قبل الوقت ، وقد تكون ساعته مقدمة ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت ، فلا تعجل حتى ينتهي الناس من الأذان ، وحتى يمضي وقت ربع ساعة مثلا ، حتى تطمئن أن الوقت دخل ، دخل وقت الظهر ، دخل وقت العصر ، دخل وقت المغرب ، إلى آخره ، لا تعجل . وهكذا المريض الذي لا يخرج إلى المساجد لا يعجل عند سماع أول مؤذن ، لا يعجل ؛ لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة ، باطلة ، وكونه يؤخرها بعض الشيء ما فيه خطر ، فلا يعجل الإنسان ، لا المريض ولا المرأة ، لا تعجل حتى يطمئن كل منهما إلى أن الوقت دخل بفراغ المؤذنين ، أو سماع أهل المساجد يصلون ، يعني يتيقن أن الوقت قد دخل ، ولكن ليس مربوطا بالمصلين لو صلت المرأة قبل الناس أو بعدهم ، أو المريض قبل الناس أو بعدهم بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك .






كلمات دليلية:




حكم إبرة التخدير البنج وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب