حكم صلاة النافلة للمسافر بعد الجمعة

فتاوى نور على الدرب

528

س : أ . ع . من الرياض يقول : إذا صلى المسافر الجمعة هل تسقط عنه الراتبة ، وإذا وصل هذا المسافر إلى بلد آخر هل تسقط عنه الرواتب ؟

ج : إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها أربعا ، السنة أربع ركعات تسليمتين ، وإذا صلى قصرا فليس لها راتبة ، يصلي ثنتين فقط الظهر قصرا ، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر ، الفجر فقط ، أما إذا صلى الجمعة وباقي الأوقات مع الناس صلى الرواتب معهم ، وبالنسبة إذا وصل المسافر إلى بلد آخر على حسب الحال ، إذا بقي فيها أربعة أيام فأقل يصلي ثنتين إلا إذا كان واحدا يصلي مع الناس أربعا ، لا يصلي وحده ، الجماعة واجبة ، لكن إذا كانوا جماعة اثنين أو أكثر وصلوا قصرا سقطت عنهم الرواتب إلا سنة الفجر والتهجد في الليل والوتر ، أما إذا كان واحدا يصلي مع الناس ، لا يصلي وحده ولو أنه مسافر ، إذا كان عنده جماعة يصلي جماعة ، يصلي أربعا ، لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصرا سقطت عنهم الرواتب ، الأفضل تركها إلا سنة الفجر ، وإلا التهجد بالليل ، فإن صلوا مع الناس جماعة مع المقيمين صلوا أربعا ، وصلوا الرواتب .






كلمات دليلية:




أول من ولي القضاء بمصر من الصحابة هو <b>قيس بن أبي العاص السهمي</b>.