ج : ليس بصحيح ، لا يلزم قبلها شيء ولا بعدها شيء ، لكن يستحب (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 284) للمؤمن إذا جاء للمسجد يوم الجمعة أن يصلي ما كتب الله له قبل حضور الإمام ، يصلي ثنتين ، أربعا ، ستا ، ثمانا ، أكثر ، يسلم من كل ثنتين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة : من اغتسل ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له ، ثم أنصت إذا خطب الإمام إلى آخره . فلم يقدر صلاة ، بل قال : ما قدر له . هو يصلي ما يسر الله له حين يصل المسجد ، ثنتين تحية المسجد أو يزيد تسليمتين ، ثلاث تسليمات ، أربع تسليمات ، أكثر ، أقل ، لا حرج في ذلك ، أقل ذلك تسليمة واحدة تحية المسجد ، أما أنه يلزمه شيء فلا يلزمه شيء ، لا عشر ولا غيرها . وهكذا بعدها لا يلزمه عشر ولا غيرها ، لكن يستحب له أن يصلي بعدها أربعا ، هذا هو الأفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا وفي لفظ آخر : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا هذا هو الأفضل ، وليس بلازم ، بل سنة .