حكم قصر الصلاة في المشاعر لغير الحاج

فتاوى ابن باز

366

س: هل لمن أتى منى وعرفة بغير إحرام أن يصلي كما يصلي المحرم ؟

ج: إن كان حاجا نعم، وإن كان غير حاج وهو من أهل مكة يصلي أربعا لا يقصر، أما إذا كان حاجا فالرسول صلى الله عليه وسلم حج وصلى بالناس، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. قال (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 205) بعض أهل العلم: من أجل النسك من أجل الحج، وقال بعضهم: لأن المسافة بين مكة إلى عرفات بعيدة، وأنها تسمى سفرا، فعلى كل حال إذا قصروا مع الناس وهم حجاج وهم من سكان مكة فلا حرج، وإن صلوا تماما خروجا من الخلاف فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، أما من ليس حاجا فلا يصلي قصرا بل يتم إذا كان من أهل مكة ؛ لأنه ليس بعلة السفر ولا علة الحج.






كلمات دليلية:




الحكم إذا شك المصلي في عدد الركعات