حكم قصر الصلاة للحاج من أهل مكة في المشاعر

فتاوى ابن باز

546

س: حججت قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفردًا ، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي هو وسط المرمى ظنًّا مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم؟

ج: الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم . أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك، والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 198) وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم .






كلمات دليلية:




سعود الشريم