حكم قصر المرأة للصلاة في بيت والدها إذا كان يبعد عن بيت زوجها مسافة قصر

فتاوى نور على الدرب

482

س : هل يجوز للمرأة قصر الصلاة إذا أرادت زيارة بيت والدها الذي يبعد عن بيت زوجها مسافة قصر أم لا ؟ وفقكم الله

ج : نعم ، إذا أرادت السفر لزيارة بيت أبيها أو غيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة سواء عند أبيها أو عند غير أبيها ما دامت ساكنة في محل آخر عند غير زوجها ، فإذا رجعت إلى أبيها تزوره أو إلى أمها أو أخواتها فإنها تقصر ، إذا كانت المسافة مسافة قصر وهي يوم وليلة في المشي على الأقدام ، على الإبل ونحوها ، أما اليوم فهي بمقدار ثمانين كيلو .






كلمات دليلية:




حكم قيام الجنب بتجهيز الميت