ج: إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 222) أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق.