حكم قضاء المسافر لصلاة الحضر أثناء السفر

فتاوى ابن باز

604

س: صليت العصر في مدينتي، ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أفي صليتها وأنا على غير طهارة، فهل أصليها قصرًا أم أربعًا، وما هو الحكم لو حصل العكس أي بعدما عدت من السفر تذكرت أني صليت العشاء قصرًا على غير طهارة، فهل أقضيها أربعًا أم ركعتين؟

ج: إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 222) أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




ربي الله