ج : إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فليس عليها صلاة ، هذا تبع (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 215) النفاس ، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس ، يحكم به تبع النفاس ، فلا قضاء عليها ، أما إذا كان لا إنما هو آلام ، ليس فيه طلق ولا دم تقضيها ، إذا كانت ما قضتها تقضيها مثل ما فعلت ، وأما إذا كانت قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم .