ج : إن كان إماما أو مأموما فلا حرج ، وإن كان مفردا فله حالان : إن كان عن فريضة نسيها أو نام عنها ، ثم أحرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها ليصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب ، فلو كان نائما عن الظهر مثلا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 188) ثم نسي ، فلما أحرم بالعصر تذكر فإنه يقطعها ، وينوي نية الظهر ، ولو كان مأموما يقطعها وينوي الظهر ، وإن كان إماما وتذكر أن عليه فريضة سابقة فإنه يصليها نافلة ، ينويها نافلة ويصلي بهم نافلة وهم صلاتهم صحيحة ، وإن كان عند الإحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه أيضا وصلاتهم صحيحة ؛ لأن اختلاف النية على الصحيح لا يؤثر . وإن كان مأموما أحرم معهم بالعصر يحسب أن ما عليه الظهر ، ثم تذكر أن عليه الظهر ينوي قطع الصلاة ، ثم يعيد إحراما جديدا بنية الظهر ، وتجزي خلف العصر ، فإذا صلى الظهر صلى بعدها العصر ، سواء في المسجد أو في بيته إن كان وجد جماعة صلى معهم العصر وإلا صلاها في بيته .