حكم من لا يصلي سوى الجمعة

فتاوى نور على الدرب

729

س : تقول هذه السائلة : هل تارك الصلاة هو الذي يصلي الجمعة فقط ، أو يصلي بعض المرات ، ولكن لا يجحد وجوب الصلاة ، ولكنه تركها تكاسلا ؟

ج : الصواب أنه يكفر بذلك ، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ، أما إذا تركها تكاسلا الجمعة أو غير الجمعة من الفرائض - يكفر (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 345) بذلك كفرا أكبر على الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولأنها عمود الإسلام ، فهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين ؛ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة نسأل الله السلامة والعافية .






كلمات دليلية:




حكم إجزاء مصافة الصبي في الصلاة مع رجل خلف الإمام