ج 3 : الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله ، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا؛ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ، فما تركته من الصلاة ولم تقضه فإنه يجب عليك المبادرة بقضائه مرتبا وفي وقت واحد حسب الاستطاعة، ولا يجوز تفريقه مع الفروض، وما قضيته فهو صحيح إن شاء الله، وأما الطهارة فتجب عليك حسب الإمكان، فإن كنت تستطيع الطهارة بالماء فلا بد منها، وإلا فإنك تتيمم بالتراب، فإن لم تستطع الطهارة بالماء ولا بالتراب فإنك تصلي بلا وضوء ولا تيمم. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 384) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز